ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة السعودية؟

ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة السعودية؟
الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة

حدد القانون السعودي مجموعة من الجرائم التي يتم إيقاف مرتكبها في النيابة العامة، حرصًا من الحكومة السعودية على نشر الأمن والأمان، والتقليل من الجرائم المرتكبة، حفاظًا على السلامة.

الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة

فيما يلي مجموعة الجرائم التي يقتضي التوقيف لمرتكبها: [1]

  • جرائم القتل العمد أو شبه العمد.
  • جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
  • الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
  • إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
  • جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
  • الاعتداء العمد على رجل الأمن بالضرب أثناء وجوده على رأس عمله، أو إلحاق التلف عمداً بمركبته الرسمية أو ما يستخدمه من تجهيزات.
  • جرائم الابتزاز.
  • الجرائم التي يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
  • الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب في حال لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • الاعتداء عمداً على ما دون النفس والذي ينتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو حدوث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 21 يوماً دون أن يتنازل صاحب الحق الخاص – يدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء عمداً باستخدام الأدوات الحادة كالسكاكين والسواطير وما في حكمها- حتى لو لم يكن نتيجة الاعتداء الأمور المشار إليها.
  • اختلاس الأموال في إحدى الحالات التالية دون إرجاع المبلغ المختلس:
    • اختلاس الأموال العامة.
    • اختلاس أموال البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية.
    • اختلاس أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.
    • اختلاس أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
    • اختلاس أموال الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة.
  • الاعتداء المتعمد على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بحيث تزيد قيمة التالف على عشرين ألف ريال.
  • السرقة غير الحدية (التي لا تنطبق عليها شروط الحد)، التي ترتكب من تشكيل عصابي.
  • نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق.
  • جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه ضارة في صحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على السلامة.
  • انتهاك حرمة المساكن (كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله كمأوى) بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، ويدخل في حكم هذه الفقرة سرقة قطع من السيارة، أو السرقة من داخل السيارة.
  • تهريب أو جلب أو تلقي أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو الاتجار.
  • القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
  • بيع المسكرات، أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بغرض الاتجار أو الترويج.
  • حوادث السير التي تقع في الحالات الآتية:
    • أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي.
    • أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير.
    • أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر.
    • أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، والتي ينتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو الإصابة من جراء الحادث على أن تزيد مدة الشفاء على 21 يوماً.
  • يستوجب التوقيف كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية.
  • جميع الأفعال المنصوص عليها في المادة “118” من نظام الأوراق التجارية والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م /45 بتاريخ 1409/9/12،في حال لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

المراجع